بالعربي – بنا
وبحسب تقرير اللجنة، فقد نصت المادة (14) من قانون التجارة، والتي جاء الاقتراح بقانون بحذفها، على أن أهلية مزاولة المرأة الأجنبية المتزوجة للتجارة في مملكة البحرين ينظمها قانون الدولة التي تنتمي إليها بجنسيتها، ومن ثم افترضت في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة أنها تزاولها بإذن زوجها؛ إلا أنها أعطت الحق للزوج في الاعتراض على مزاولة زوجته للتجارة، أو سحب إذنه السابق متى ما كان القانون الواجب تطبيقه يجيز له ذلك، وعندها يتوجب على الزوج قيد الاعتراض أو سحب الإذن في السجل التجاري ونشره في صحيفة محلية حتى ينتج أثره من تاريخ هذا الإعلان، على أن لا يؤثر الاعتراض أو سحب الإذن على الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية.
وجاء الاقتراح بقانون متماشيًا مع السياسة التشريعية في مملكة البحرين التي ساوت بين الرجل والمرأة في مزاولة التجارة دون تمييز، كما جاء متّسِقًا مع ما كرّسه المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، بالإضافة إلى أن الاقتراح بقانون جاء ليتماشى مع ما انتهجته بعض التشريعات المقارنة ومنها التشريع الإماراتي.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات حول الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015م بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، والمقدم من الأعضاء: الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، جمال محمد فخرو، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، دلال جاسم الزايد، الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى مواكبة الوضع الراهن لتنظيم عمل الرقابة على القطاع الصحي وتحديد مسؤوليات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية باعتبارها المنفذ للسياسات الصحية، والمجلس الأعلى للصحة باعتباره الراسم للسياسات الصحية والمشرف على أداء الهيئة، فضلًا عن حفظ حق البحريني المرخص له بممارسة إحدى المهن الصحية في إنشاء عيادة خاصة أو مركز طبي أو مجمع طبي أو مركز طب بديل أو مركز ومحال مزاولة أي من المهن الطبية المعاونة أسوة ببعض المهن الأخرى، فاقتصر إنشاء هذه المؤسسات الصحية الخاصة على البحريني المرخص له بمزاولة أحد التخصصات المدرجة ضمن نشاط المؤسسة – كأصل عام – في حين أجاز أن يكون المُرخص له بإنشاء المستشفى شخصًا طبيعيًا أو شركة أو هيئة أو منظمة أو فرع مؤسسة صحية أجنبية.
كما تناول الاقتراح بقانون موضوع الغرامة المفروضة على المؤسسات الصحية الخاصة عند التأخير في سداد رسم تجديد الترخيص أو رسم المراجعة والتقييم، فانتهج مبدأ التدرج في فرض الغرامة لتكون بنسبة 25% من قيمة الرسم المستحق كل ثلاثين يومًا وحتى ثلاثة أشهر، فإذا لم تُسدد قيمة الرسم والغرامة خلال هذه الفترة يعتبر الترخيص ملغيًا، ولا يصدر الترخيص بعد ذلك إلا بسداد الرسم المقرر شاملًا الغرامة.